السيد محمد تقي المدرسي

137

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . ( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى ، دون الثانية « 1 » . ( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح « 2 » ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيِّ وجه كان . ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني ، هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح « 3 » تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل . ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح « 4 » . ( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال « 5 » ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام ، واشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال « 6 » مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرُّعه عن الغير . ( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا

--> ( 1 ) على احتياط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) استحبابا . ( 4 ) فالأحوط المسح على الجبيرة أو بما عليه الجبيرة . ( 5 ) في الإشكال إشكال ظاهر . ( 6 ) في الإشكالين المذكرين إشكال سبق .